moi logo
الجرائم الالكترونية
photo
التشريعات المتعلقة بالجريمة الالكترونية في السودان

 

Ø    تشكّل ثورة الإتصالات أبرز نتائج العولمة،خصوصًا، من ناحية آنية، الإتصالات وسرعتها الكبيرة التي لم يعرفهاتاريخ الانسانية من قبل. إن التطور التكنولوجي الحاصل لأنظمة الإتصال أثّرتأتيرًا مباشرًا على الأمم على المستويات السياسيةوالثقافية والإجتماعية. من المهم جدًا معالجة موضوع القوانين التي تحكم شبكةالإنترنت وتأثيرها على المجتمعات لأن اختراق شبكة الإنترنت لحدود الدول يجعل منالمستحيل تنظيمها أو مراقبتها، وبخاصةٍ من دون تعاون دولي وثيق. للشبكة العنكبوتيةحسنات كبيرة من حيث نشر المعرفة ومبادىء الحرية حتى قيل أنه «إذا كنت ترغبفي تحرير مجتمع ما إعطه فقط إمكان الوصول إلى الانترنت». لكن للإنترنت محاذير أهمهااستعمالها للأعمال الإرهابية ولاختراق خصوصيات الأفراد ولتدمير قيم المجتمعات الإنسانية.لذلك، سعى عدد من الإتفاقيات الدولية إلى تشكيل نوعٍ من الإطار الواسع لمعالجةكل هذه التحديات.

Ø    لاهتمام الدوله الكبير بهذا المجال صدر قانون مكافحةالجرائم المعلوماتية لسنة 2007م الذى صادق عليه السيد/ رئيس الجمهورية والذى تمبموجبه إنشاء نيابة مختصه وشرطة مختصه وكان إنشاء دائرة مكافحة الجرائم المنظمةوالمستحدثة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وهى الدائرة المتخصصة فىمجال مكافحة الجرائم المستحدثة والمعلوماتية.

القانون جاءفى 30 مادة , منها 19 مادة نصت على العقوبة على الجرائم المرتكبة و مادتان للعقوبةعلى التحريض و الشروع فى ارتكاب الجريمة. و أول ما يلاحظ على القانون تسميته فى استخدامكلمة " المعلوماتية "  مجردة من أى موصوف ، فهل هذا هو المصطلح المتفق عليه(عربياً على الأقل ) ليعنى نظم تقانة المعلومات ؟ و مع ذلك و رغم تفسير القانون لهذااللفظ إلا أنه لم يستخدمه مطلقاً فى أى مادة من مواد القانون ، بل استخدم تعابير أخرىمثل "نظام معلومات" و "موقع" و شبكة معلومات" و "أجهزةحاسوب" . و هذا ليس من قبيل الجدل الفقهى بل لأن القوانين الجزائية يجب أن تكوننصوصها و مفرداتها دقيقة و محددة الدلالة لأن كل شك يفسر لصالح المتهم و لأنه لا عقوبةبلا نص.

إن ما يعرف بجرائمالإنترنت أو جرائم الحاسوب أو الجرائم الإلكترونية أو السيبرية أو الإسفيرية (cybercrime) تنقسمإلى فئتين :-

Ø   1/ جرائم تقليدية ، و هذهنوعان هما:

Ø   (أ) ما يرتكب على شبكة الانترنتأو النظام المعلوماتى و يكون الحاسوب أو النظام بيئتها مثل انتهاك الخصوصية و التهديدو الإبتزاز و إشانة السمعة ...إلخ .

Ø   (ب) ما يرتكب بواسطة الشبكةأو النظام المعلوماتى و يكون الحاسوب أداتها مثل السطو على الأموال و غسل الأموال.

Ø   2/ جرائم مستحدثة أو مستجدةو يكون الحاسوب أو النظام هدفها مثل إتلاف البيانات و تعطيل نظم التشغيل و بث البرمجياتالضارة ...إلخ.

و قد تضمن القانونجرائم من كلا الفئتين ، فقد نص على جرائم الفئة الأولى فى الفصول من الثالث إلى السادس، بينما نص على جرائم الفئة الثانية فى الفصل الثانى من القانون ،و قد جاء تقسيم الفصولحسب موضوع الجريمة و ليس حسب نمطها.

 

الجرائم الالكترونية واقعا ملموسا

ومن الصعوبة بمكان تحديدوصف مادى للجريمة الإلكترونية، حيث لا يوجد هنا حُراس بل توجد حدودمفتوحة بلا حراسة،بل إنه يمكن القول حالياً إن زمن الجواسيس الدوليين الذين كانوا يتبادلون الحقائب والملفاتوالصور السرية أو يقومون بنقل معلومات مهمة قد انتهى دورهم، حيث يمكن حالياً نقل كلالمعلومات الخطرة والمحظورة من معلومات استخباراتية أو خطط تخريبية أو صور سرية بشكلسهل جداً عبر ضغطة خفيفة على زر لوحة مفاتيح كمبيوتر، فالمجال حالياً مفتوح لكل أنواعالجرائم الالكترونية التى يصعب حصرها أو تعدادها نظراً لازديادها وتنوع أساليبها، وهذهالجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال ما يُقارب (250) ملياردولارسنوياً، أى ما يُعادل ميزانيات أغلب دول العالم الثالث تقريباً، بسبب عمليات القرصنةالإلكترونية من نسخ برامج أو أفلام أو مواد موسيقية أو بسبب هجمات تعطيل المواقع، ويمكنالقول ببساطة إن الإنترنت ستكون ساحة إجرام مثالية تتحدى الأجهزة الأمنية والقضائيةبثغرات قانونية ضخمة، فى الوقت الذى يصعب فيه تحديد مكان أو زمان الجريمة، وهذا الأمريثير مشاكل قانونية مثل الاختصاص القضائى والإثبات، ومازالت الأجهزة القضائية وأساتذةالقانون فى العالم دون استثناء، عاجزين عن الخروج بتصور واضح عن الجريمة الإلكترونيةوتفرعاتها الكثيرة المختلفة، وإن كانت الأنظمة القانونية المختلفة تحاول إيجاد وتأسيسأرضية قانونية واضحة للجرائم الالكترونية.